مرحلة منح الترخيص
التثبت من شروط منح الترخيص:
تمارس مؤسسات التمويل الصغير نشاطها بترخيص يمنحه وزير الماليّة على ضوء تقرير سلطة رقابة التمويل الصّغير. واستنادا للفصل 12 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في صورة توفر الشروط التالية:
- التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة ،وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بهذا المرسوم،
- أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها،
- أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض
- أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات متلائما مع حالة السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير.
- تحرير كامل رأس المال الأدنى المحدّد بـ(000 000 3 دينار) بالنسبة لمؤسّسات التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى المقدّر بـ (000 50 دينار) بالنسبة لمؤسّسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي حسب التنقيحات الواردة بالقانون دد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المعدّل للمرسوم 117 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
- كل عملية اندماج أو تفريع بين مؤسسات التمويل الصغير ،
- كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة تمويل صغير يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الإقتراع،
- كل تخفيض في رأس المال أو الاعتماد الجمعياتي،
- وكل عملية يمكن أن تنجر عنها إحالة قسط هام من موجودات مؤسسة تمويل صغير من شأنها أن تفضي إلى تغيير في تركيبتها المالية أو في توجهات نشاطها.
دراسة ملفات الترخيص:
يتم توجيه ملف طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغيرعن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى سلطة رقابة التمويل الصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل استلام وصل في ذلك. و تتضمن دراسة الملف ملخّصً حول مراجعة الوثائق المقدّمة و تحليلا لمخطّط الأعمال. ويحتوي ملف طلب الترخيص الوثائق التالية :
الوثائق المكوّنة لملف طلب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركة خفيّة الإسم |
---|
|
الوثائق المكوّنة لملف طلب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعيّاتي |
---|
|
يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية لإسناد الترخيص على ضوء تقرير من سلطة رقابة التمويل الصغير، ويمنح الترخيص بعد تحرير رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى على الأقل وزيارة المحلات من قبل مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير