drapeau tunisie
République Tunisienne الجمهورية التونسية
الإستقبال سلطة رقابة التمويل الصغير التمويل الصغير في تونس

التمويل الصغير في تونس

يعود تاريخ التمويل الصغير في تونس إلى بداية الستينات  

 

في سنة 1960    :

-إنشاء صناديق محلية للقرض التعاوني
-وضع برامج تنموية ممولة من قبل منظمات دولية: (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، برنامج الغذاء العالمي)

   

في سنة    1973، تدخلت الدولة من جديد من خلال "البرنامج الجهوي للتنمية" للمساعدة على خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية.

 

وفي سنة 1979، بدأت بعض المنظمات التنمويّة (APPEL, FTDC, SAVE THE CHILDREN, ASAD, ATLAS, FONDATION LE KEF, UTSS)    في إدراج عنصر "القرض الصغير" واستعمال هذا المصطلح في مشاريعها التنمويّة.

 

في بداية الثمانينات، بدأ الاهتمام بمزيد إدماج سكان المناطق الحضريّة في الحياة الاقتصادية عبر:

 وضع "برنامج التنمية الحضرية المندمجة"

 -إحداث "الصندوق الوطني لنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى"

 

 وفي سنة 1997، ومن أجل تحسين سياسة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشّة، تمّ إحداث البنك التونسي للتضامن الذي عقد جلسته العامة التأسيسية بتاريخ 22 ديسمبر 1997 والذي انطلق في مزاولة نشاطه في شهر مارس 1998 عبر تمويل المؤسسات المتناهية الصغر (للشباب من أصحاب الشهائد العليا والمؤهلين)وقد حدّدت مساهمة البنك التونسي للتضامن في تمويل المشاريع بنسبة تصل ل 90 % من قيمة الاستثمار.

ولضمان تغطية وطنية أفضل، طوّر البنك شراكات مع الإدارات الفنية العمومية التالية:

 

- المندوبيّات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة،

-الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،

-الوكالة التونسيّة للتكوين المهني.

وقد أفضت هذه السياسة الى تكامل بين الدور التقني للإدارات الجهويّة الفنية وفروع البنك التونسي للتضامن.

 

وفي سنة 1999، صدر القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المتعلّق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيّات، والذي عرّف القرض الصغير كما يلي: "كل قرض تمنحه جمعيات القروض الصغيرة ويهدف إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ويتم إسنادها لتمويل اقتناء معدّات صغيرة للإنتاج أو في شكل مال متداول. كما يمكن إسناد هذه القروض لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش".

وقد حدد المبلغ الأقصى للقرض الصغير بـ 5000 دينار، بنسبة فائدة مقدرة بـ 5 % وأجل خلاص لا يتجاوز 3 سنوات.

ويمكن أن ينتفع بالقروض الصغيرة، الأشخاص الطبيعيون الذين ينتمون إلى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة ولهم القدرة على ممارسة نشاط أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة ولا يمارسون عملا مؤجرا.

 

في أكتوبر 2011، تمت المصادقة على "الرؤية التوافقية لقطاع التمويل الصغير في تونس" التي تم إعدادها سابقا، اتخذت الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد 14 جانفي 2011 من بين السّبعة عشر إجراءًا لدعم التنمية، إجراء يتمثل في إنشاء تمويل صغير ذو فائدة اجتماعيّة مستدامة من خلال تمكين أكبر عدد من الناس من الحصول على خدمات ماليّة عالية الجودة، مما يساهم في مقاومة الإقصاء المالي ودعم التنمية المتوازنة بين الجهات وتعزيز النسيج الاقتصادي.

وترتكز الرؤية التوافقية على أربعة محاور استراتيجية:

 

1-  إنشاء إطار قانوني ورقابة تشجع على تطوير القطاع

2 -المساهمة فــي التنميــة الجهويــة والنهــوض بالقطاعات ذات الأولوية: الإشراف على دراســة قصــد تحديــد حاجيــات الحرفــاء المســتهدفين ووضــع إطــار يشجّع علــى تنميــة قطــاع التمويــل الصغير

3 -هيكلة قطاع التمويل الصغير لضمان استمراريته: إعادة هيكلة جمعيات القــروض الصغــيرة وإعــادة تحديــد دور البنــك التونســي للتضامــن والصنــدوق الوطني للضمان وفهــم أفضــل لــدور البريــد التونســي وإعطــاء الأولوية تدريجيا لمشاركة القطــاع المالــي الخــاص فــي إعــادة تمويــل مؤسســات التمويل الصغير

4- النهــوض ومرافقــة القطــاع: إرســاء بنيــة تحتية مؤسســاتيّة قادرة على تطوير واستدامة قطاع التمويل الصغير.

 

وتجسّدت البادرة الأولى لتحقيق هذه الرؤية التوافقية في إصدار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. ومن أبرز إضافات هذا المرسوم تمكين شركات خفية الاسم من إسناد القرض الصغير. ويجب ألا يقل رأس مالها عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دينار). وقد مكّن الفصل 58 من المرسوم المذكور كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، جمعيات القروض الصغيرة من مواصلة نشاطها شرط أن تمتثل لأحكامه وبالأساس توفير اعتماد جمعياتي أدنى قدره خمسين ألف دينار (50.000 دينار).

كما منح هذا المرسوم الإمكانية لمؤسسات التمويل الصغير من تنويع خدماتهم عبر تقديم خدمة التأمين الصغير. بالإضافة الى إحداث سلطة رقابة تتمثل مهمتها الأساسية في رقابة مؤسسات التمويل الصغير، وتم ضبط طرق تسييرها من خلال الامر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012.

 وقد أدخل التشريع الجديد عدّة تغييرات على مستوى سقف القروض الصغيرة وشروط إسنادها.

 حيث أصبح السقف بالنسبة للقروض المسندة من قبل الجمعيات 10 ألاف دينار وتم تحديد سقف 40 ألف دينار بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم. أما بالنسبة للقروض الصغيرة المسندة لتحسين ظروف العيش، فقد وقع تحديد سقفها في حدود 2 ألف دينار بالنسبة للجمعيات و6 آلاف دينار بالنسبة للشركات خفية الاسم. وبالنسبة إلى القروض الصغيرة المسندة والممولة من ميزانية الدولة تتم تعبئتها في إطار اتفاقيات مبرمة مع البنك التونسي للتضامن، فقد حدّدت نسبة الفائدة الموظفة سنويا بـ 5 % يضاف اليها عمولة دراسة الملفات بـ 2,5% تخصم مرة واحدة من مبلغ القرض الصغير وتحمل على المنتفع. أما بالنسبة للقروض الصغيرة الأخرى المسندة بالاعتماد على موارد غير تلك المخصصة بميزانية الدولة، فإن نسبة الفائدة تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الفعلية اللازمة لإسناد هذه القروض وخاصة كلفة الموارد وعمليات الإحاطة والتكوين ومصاريف الاستغلال

وقد عرّف المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "القرض الصغير" بأنه كل قرض يهدف إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ويتم إسناده لتمويل كل نشاط مدر للدخل ومحدث لمواطن شغل. كما يمكن إسناد هذه القروض لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش. وقد تم تحديد سقف المبالغ القصوى للقروض الصغيرة بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 18 جانفي 2012 كما تمّ تنقيحه في 13 أفريل 2018.

 

  .  

بعض المنظمات التنمويّة