drapeau tunisie
République Tunisienne الجمهورية التونسية

مرحلة النشاط

مهام الرقابة

مراقبة الوثائق:

تتعهد مؤسسات التمويل الصغير بموافاة سلطة رقابة التمويل الصغير بـ:

  • قوائمها المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات 
  • كل المعطيات المطلوبة والمحددة بقرار وزير المالية 

يرخص للأعوان المكلفين بمهمة الرقابة في إطار مهامهم، القيام  بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها.

 

المراقبة على عين المكان

يرخص للأعوان المكلفين بالتحقيقات في إطار مهامهم الدخول للمقرات المهنية لمؤسسات التمويل الصغير :

  • حجز الوثائق التي تبدو لهم مزورة أو غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل ولو كانت بأيدي ماسكيها
  • استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم
  •  القيام بكل التحريات الضرورية

العقوبات في صورة إخلال مؤسسات التمويل الصغير بأحكام التشريع الجاري به العمل:

 في صورة إخلال مؤسسة من مؤسسات التمويل الصغير بأحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغيرإتخاذ العقوبات الإدارية التالية :

  •  توجيه إنذار لها ،
  • توجيه توبيخ لها مع  إلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية في آجال محددة،
  • إلزامها بعقوبة إدارية أو مالية تحدد بقرار من وزير المالية،
  • تعليق كلّ نشاطها أو جزء منه لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر،
  • توقيف كل مسيريها أو البعض منهم عن العمل،
  • وضعها تحت التصرّف الوقتي لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرّة واحدة،
  • اقتراح سحب الترخيص المسند لها

 يسحب الترخيص من مؤسسة التمويل الصغير بطلب منها يوجه إلى سلطة رقابة التمويل الصّغير.
كما يمكن أن يسحب الترخيص من قبل وزير المالية على أساس تقرير تعده سلطة رقابة التمويل الصغير بعد الاستماع إلى الممثل القانوني للمؤسسة المعنية بالأمر وأخذ رأي الجمعيّة المهنيّة لمؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 54 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلّق بـتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وذلك في الحالات التالية: 

 

  • عدم الشروع في النشاط بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ منح الترخيص،
  • توقف مؤسسة التمويل الصغير عن ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية،
  • عدم استجابة مؤسسة التمويل الصغير للشروط التي منح على أساسها الترخيص،
  • إثبات أنّ الترخيص أسند على أساس تصاريح مغلوطة أو بواسطة أي وسيلة أخرى غير شرعية،
  • عدم تبرير مؤسسة التمويل الصغير أنّ أصولها تتعدّى خصومها التي يجب عليها الالتزام بها إزاء الغير بمبلغ يساوي رأس المال الأدنى أو الاعتماد الجمعياتي الأدنى.


وإذا كانت مؤسّسة التمويل الصغير موضوع السحب مكوّنة في شكل جمعياتي، يتم إعلام الكتابة العامة للحكومة بقرار السحب وأسبابه.

على مؤسسة التمويل الصغير التي يسحب منها الترخيص إنهاء نشاطها المالي فورا وحصر عملياتها فيما هو ضروري لتصفية نشاط القروض الصغيرة وعند الاقتضاء الأنشطة الأخرى المرخص فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة مع إمكانية تمديدها بموافقة سلطة رقابة التمويل الصغير.

 

اتخاذ العقوبات الإدارية التالية    :    اتخاذ العقوبات الإدارية التالية    :